كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

بينهما، الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلى عليه"1. وساقه من طريق آخر ولكن بدون لفظ "الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلى عليه"2.
وهو صحيح موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، وحسن مرفوعاً بمجموع طرقه التي يشدّ بعضها بعصًا.
قال الألباني في إرواء الغليل: "حديث الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى" حسن. روي من حديث عائذ بن عمرو المزني، وعمر بن الخطاب، ومعاذ ابن جبل مرفوعاً، وعبد الله بن عباس مرفوعاً3.
ثم فصّل القول في هذه الطرق كلّها، وقال في آخر البحث:
وجملة القول: "أنَّ الحديث حسن مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ ومعاذ، وصحيح موقوفاً"4
__________
1 شرح معاني الآثار للطحاوي (3/257-258) السير. باب الحربية تسلم في دار الحرب، فتخرج إلى دار الإسلام، ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلمًا، وعزا الحافظ تخريجه إلى ابن حزم (3/220الفتح) .
2 نفس المصادر السابقة.
3 إرواء الغليل (5/106) . إلا أنه لم يذكر طريق رفعه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم أر من خرجه عنه مرفوعاً فلعلّه سبق قلم. وأن صوابه (وعبد الله بن عباس موقوفاً) كما يدلّ عليه كلامه الآتي والمنقول نصّا من آخر بحثه في تخريج هذا الحديث.
4 انظر: إرواء الغليل (5/106-109) ، ونصب الراية (3/213) ، والدراية لابن حجر (2/66) ، وفتح الباري (3/220) .

الصفحة 228