كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

وأيضًا فإنَّ العبد مكلّف، يصحّ طلاقه، وله عبارة صحيحة في النِّكاح، وإنّما منع لحق سيِّده، فإذا أذن له سيِّده جاز له ذلك، كالحرِّ1.
وأمَّا إن لم يأذن له مولاه فقد اختلف الفقهاء في صحَّة نكاحه على ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنَّ نكاح العبد بغير إذن سيِّده باطل، ولا يصح بإجازة السيِّد. وهذا مذهب الشافعية، وأظهر الروايتين عن الحنابلة، وبه قال ابن حزم الظاهري2.
الثَّاني: أنَّه موقوف على إجازة السيِّد. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والرِّواية الثَّانية عن الإمام أحمد3.
__________
1 انظر المغني لابن قدامة (7/402) . وانظر الأم (5/41-42) . وروضة الطالبين (7/101) والمنهاج ومغني المحتاج (3/172) . والموطأ مع شرح الزرقاني (3/155) . والكافي لابن عبد البر (1/448) .
2 انظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (3/171) . وروضة الطالبين (7/101) والأم (5/41-42) ، وللحنابلة: المغني (7/410) ولابن حزم المحلى (9/467-468) .
3 انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (3/) . وتبيين الحقائق (2/132) . والبحر الرائق (3/147-148) . وللمالكية: الموطأ مع الزرقاني (3/155) والمنتقى على الموطأ (3/337-338) . والكافي لابن عبد البر (1/447-448) . والشرح الكبير (242-243) .
ولأحمد: المغني لابن قدامة (7/410) .

الصفحة 23