كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

وليّها؛ لعموم ولايته على من هم في دار الإسلام من المسلمين وغيرهم1.
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "السلطان وليّ من لا وليّ له"،2 ولم أر خلافاً في استثناء هذه الحالة.
الحالة الثَّانية: أن يكون المسلم سيِّدَ أمة أو وليَّ سيِّدتِها، فيزوِّجها لكافر، لأنَّها لا تحلُّ للمسلمين.
وذلك لأنّ هذه ولاية مال بناء على الصحيح من قولي الفقهاء في تزويج العبيد والإماء؛ أهو بالملك أم بالولاية؟ والصحيح أنَّه بالملك، ولأنَّها تحتاج إلى التزويج ولا وليَّ لها غير سيّدها3.
__________
1 انظر المغني (7/364) ، وكشاف القناع (5/56) ، والأم للشافعي (5/15) ، وروضة الطالبين (7/67) ، ومغني المحتاج (3/173،256) ، وفتح القدير لابن الهمام (3/285) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/77-78) وتبيين الحقائق (2/126) .
2 تقدم تخريجه (1/112) وانظر إرواء الغليل (6/247) .
3 انظر في استثناء هذه الصورة المصادر التالية:
للحنفية: نفس المصادر السابقة في تزويج السلطان للأمة الكافرة.
وللمالكية: الخرشي والعدوي (3/188) والشرح الكبير والدسوقي (2/531) والموّاق مع الحطاب (3/438) ومنح الجليل (2/25) ، والمنتقى شرح الموطأ للباجي (3/272) .
وللشافعية: الأم (5/15) وروضة الطالبين (7/67) ومغني المحتاج (3/156، 173) وتكملة المجموع الثانية (16/161) .
وللحنابلة: المغني (7/363-364) والمبدع (7/38) وكشاف القناع (5/55-
56) .

الصفحة 232