ثانيًا: صحَّة ولايته في النِّكاح. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقول للشافعية قيل: إنَّ الفتوى عليه عند أكثر المتأخِّرين1.
إلاّ أن المشهور من مذهب المالكية أنَّ عدم الفسق شرط كمال، وهل المراد به عندهم تقديم العدل الأبعد على الفاسق الأقرب؟ أو تقديم العدل على الفاسق المساوي له في الرتبة؟ ظاهر كلام شراح المختصر أن المراد الثَّاني2. وكأنَّ هذا- أعني كون عدم الفسق شرط كمال- تفسير لما يروى في المذهب من الاختلاف في صحّة ولاية الفاسق3. والله أعلم.
ثالثًا: أنَّه إن كان الفاسق لو سلب الولاية لانتقلت منه إلى حاكم فاسق صحت ولايته، وإلاّ فلا.
__________
1 انظر للحنفية: بدائع الصنائع (3/1348) . وفتح القدير (3/285) .
وللمالكية: الخرشي والعدوي (3/187) والشرح الكبير والدسوقي (2/ 230) والمواق والحطاب (3/438) ومنح الجليل (2/24) والفواكه الدواني (2/ 22) وشرح الباجي للموطأ (3/272) . وللشافعية والحنابلة: المصادر السابقة.
2 انظر نفس المصادر السابقة للمالكية.
3 انظر مثلاً: الحطاب (3/438) قوانين الأحكام لابن جزي (224) .