كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

وشاهدي عدل" رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما1.
وفي لفظ للدارقطني والبيهقي: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وأيُّما امرأة أنكحها وليٌّ مسخوط عليه فنكاحها باطل"2.
وفي لفظ ثالث للبيهقي: "لا نكاح إلاّ بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه أو مسخوط عليه فلا نكاح له"3.
وقد نقل عن الشافعي رحمه الله قوله: "والمراد بالمرشد في الحديث العدل"4، أي أنَّ الفاسق غير رشيد.
ولكن نوقش هذا الحديث من جهة إسناده ودلالته على هذا.
__________
1 تخريجه:
1- الدارقطني (3/ 221- 222) . نكاح.
2- البيهقي (7/112) نكاح. آخر باب لا نكاح إلا بولي"، عن طريق الشافعي موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه (7/124) باب لا نكاح إلا بولي مرشد من طرق مرفوعاً وموقوفاً..
وانظر من كتب التخريج: إرواء الغليل (6/239- 240،251) ، والتلخيص الحبير
(3/186) ونصب الراية (3/188) .
2 الدارقطني (3/222) والبيهقي (7/124) .
3 البيهقي (7/124) .
4 انظر: مغني المحتاج (3/155) .

الصفحة 245