كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

ولحديث عثمان رضي الله عنه شواهد مرفوعة وموقوفة منها:
1- ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: "لا يَنْكِح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره". وبنحو هذا رواه أيضًا الإمام أحمد والبيهقي من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه.
ورفعه الدارقطني من طريقين. إلا أنَّ الموقوف أصحّ1.
__________
1 تخريجه:
1- مالك: (2/272مع شرح الزرقاني) . الحج. نكاح المحرم.
2- أحمد: (11/227 ترتيب المسند للساعاتي. الحج. باب ما جاء في نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته) وذكر الساعاتي أنّه مما وجده عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب أبيه بخط يده. ثم قال: وأورده الهيثمي وقال رواه الإمام أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضيعف وقد وثق" اهـ (11/228) وانظر مجمع الزوائد للهيثمي (4/268) .
3- البيهقي (5/65) الحج. باب المحرم لا ينكِح ولا يُنكح.
4- الدارقطني: (3/260- 261) نكاح.
وانظر: إرواء الغليل (4/228) وقال: وسنده صحيح.

الصفحة 264