كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

الحنفية، ولكنَّه عقد نافذ عند المالكيَّة؛ ولذلك يحتاج إلى الفسخ بطلقة عند المالكيَّة دون الحنفية1.
وهذا فرقٌ مهمٌّ ينبغي ملاحظته في كلِّ ما يشبه هذه المسألة؛ فإنَّ المالكيَّة يستعملون عبارة الخيار والفسخ كثيرًا في المسائل التي يستعمل فيها الحنفية عبارة الوقف والإجازة. والله أعلم.
وأمّا ما نُسِب2 إلى داود الظاهري من أنَّ نكاح العبد بغير إذن سيِّده صحيح.
فقيل: هذا بناء على أصله وهو: أنَّ النِّكاح فرض عين - عنده- وفروض العين لا تفتقر إلى الإذن.
قال الشَّوكاني: "وهو قياس في مقابلة النَّصِّ"3. واعتذر له الصنعاني في سبل السلام بأنَّه ربَّما لم يثبت لديه الحديث"4.
__________
1 انظر الكافي لابن عبد البر (1/448) . والمنتقى للباجي (3/338) .
وتبيين الحقائق (2/132) ومغني المحتاج (3/171) ونيل الأوطار (6/171) .
2 يلاحظ أنَّ القرطبي قد عدّ داود الظاهري من جملة من قال بأنّ نكاح العبد بغير إذن سيّده باطل، وهذا يخالف ما عزاه إليه كثير من شراح هذا الحديث على أنّ ابن حزم، لم ينصَّ صراحة على مذهب داود في هذه المسألة على خلاف عادته. والله أعلم. انظر تفسير القرطبي (5/141) .
3 نيل الأوطار (6/171) .
4 سبل السلام (3/123) .

الصفحة 27