كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

المبحث الرّابع: إجبار الأرقّاء على النّكاح
لقد تقدَّم أنَّ الولاية في النّكاح علي الأرقاء ثابتة عليهم لمالكيهم إجماعًا.
ولكن هل للمالكين إجبار أرقّائهم على النِّكاح بدون رضاهم؟
إليك تفصيل ذلك:
أمّا الأمة: ففي إجبارها قولان:
الأوّل: صحَّة إجبارها على النكاح مطلقاً. وهذا مذهب جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها1.
الثَّاني: عدم إجبارها. وهو مذهب ابن حزم الظاهري2، ورواية
__________
1 انظر للحنفية: المبسوط (5/133) ، الهداية وفتح القدير والعناية (3/397) ، بدائع الصنائع (3/1344-1345) ، الكنز وتبيين الحقائق (2/164) ، والبحر الرائق (3/212) .
وللمالكية: الخرشي (3/174) ، الشرح الكبير (2/212) ، الحطّاب والموّاق (3/424) ، الزرقاني مع حاشية البناني (3/170) ، منح الجليل (2/12) ، بلغة السالك
(1/354) ، تفسير القرطبي (12/240) .
وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (3/172) ، وتحفة المحتاج (7/194) ، ونهاية المحتاج (6/269) ، وروضة الطالبين (7/103) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (7/399والشرح 391) ، والإنصاف (8/59- 60) .
2 انظر: المحلى (9/469) .

الصفحة 29