كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

عن الإمام أحمد في الأمة العاقلة الكبيرة1.
وأمّا إن كان المملوك عبدًا، فإمّا أن يكون كبيرًا، أو صغيرًا، عاقلاً أو مجنونًا.
فأمّا إن كان صغيرًا أو مجنوناً ففي إجباره قولان للعلماء أيضًا:
الأوّل: إجباره مطلقًا. وهو مذهب الجمهور2.
الثَّاني: عدم إجباره. وهو مذهب ابن حزم الظاهري، وقول لبعض الحنابلة في الصغير العاقل المميّز3.
وأمّا إن كان العبد كبيرًا عاقلاً ففي إجباره قولان مشهوران للفقهاء أيضًا:
أوّلهما: إجباره مطلقًا. وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه للشافعية وقول للحنابلة4.
ثانيهما: عدم إجباره مطلقًا. وهو أصحّ الوجهين عند الشافعية، ومذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري، ورواية عن أبي حنيفة وأبي سف5.
__________
1 انظر: المراجع السابقة للحنابلة، والمبدع (7/24) .
2 انظر للحنفية والمالكية نفس المصادر السابقة، وكذلك للشافعية نفس المصادر والصفحات إلاّ روضة الطالبين ففي (7/102) .
3 المحلى (9/469) ، وللحنابلة: الشرح الكبير (7/393) .
4 انظر: المراجع السابقة في إجبار الأمة.
5 انظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (3/172) ، وتحفة المحتاج (7/393-394) ، ونهاية المحتاج (6/268-269) ، وروضة الطالبين (7/102) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (7/400 والشرح 393) الإنصاف (8/60) ، وشرح منتهى الإرادات (3/13) ، والمبدع (7/25) ، وكشاف القناع (5/45) ، والإفصاح لابن هبيرة (1/117) .
ولابن حزم: المحلى (9/469) .
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: الهداية وفتح القدير (3/397) ، وتبيين الحقائق
(2/164) .
ولأبي حنيفة خاصة: البحر الرائق (3/212) .

الصفحة 30