رسول الله صلى الله عليه وسلم وبُرْمَة على النَّار فقرّب إليه خبز وأُدْمٍ1 من أُدْمِ البيت فقال: ألم أر البُرْمَة2 على النَّار؟ فقيل: لحم تُصدِّق به على بَرِيرَة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: "هو عليها صدقة، ولنا هديّة". وهذا الحديث رواه الأئمة: ما لك، وأحمد، والستة، والدارمي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم3 من طرق شتَّى وبألفاظ متقاربة تتَّفق
__________
1 الأُدْم: بضم الهمزة وإسكان الدال المهملة- هو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان.
انظر: النهاية في غريب الحديث (1/31) .
2 البُرْمَة- بضم الموحدة وإسكان الراء- قال ابن الأثير: هي القدر مطلقًا. وجمعها: بِرام- (أي بكسر الباء) - وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن، وقد تكررت في الحديث اهـ. النهاية في غريب الحديث (1/121) .
3 تخريجه:
1- مالك: (3/180 مع شرح الزرقاني) طلاق، باب ما جاء في الخيار.
2- أحمد: (المسند 6/42، 46، 115، 170، 172، 175، 186، 209) .
3- البخاري: بهذا اللفظ في كتاب الطلاق من الصحيح، باب الحرَّة تحت العبد (9/138الفتح) وفي مواضع أخر كثيرة منها في كتاب الطلاق، باب (9/410 الفتح) ، وهنا أطال ابن حجر في شرحه وتعداد فوائده.
4- مسلم: (10/146-147 نووي) العتق، "باب بيان أنَّ الولاء لمن أعتق".
5- أبو داود: (6/315 عون المعبود) طلاق، باب في المملوكة تعتق تحت حرّ أو عبد، وباب من قال حرًّا (6/316) وباب متى يكون الخيار (6/318) .
6- الترمذي: (4/317-318 تحفة) الرضاع، باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج.
7- النسائي: (6/162) طلاق، باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حرٌّ (6/163منه) ، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك (6/164) .
8- ابن ماجه: (1/670- 671) طلاق، باب الأمة إذا أعتقت.
9- الدارمي: (2/91مع تخريجه) طلاق، باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق.
10- ابن الجارودي: (ص 247 مع تخريجه) طلاق.
11- الطحاوي: (3/82 شرح معاني الآثار) نكاح، باب الأمة تعتق وزوجها حرٌّ، هل لها الخيار؟.
12- الدارقطني: (3/288- 292) نكاح.
13 البيهقي: (7/220وما بعدها) ، باب الأمة تعتق وزوجها عبد، (7/223وما بعدها) باب من زعم أن زوج بَرِيرَة كان حرًّا يوم أعتقت.
وانظر كتب التخريج التالية:
نصب الراية (3/204-208) ، والتلخيص الحبير (3/202-203) ، وإرواء الغليل (6/272- 278، 320) .