القول الأوّل: أنّه لا خيار لها، وبه قال جمهور العلماء من المحدّثين والفقهاء، ومنهم الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد في القول المشهور عنه الذي عليه أصحابه1.
والقول الثَّاني: أنّه لها الخيار، وهو مذهب الحنفية، وروى عن بعض التابعين، وهو أيضًا مذهب ابن حزم الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد2.
سبب الخلاف:
وسبب اختلاف العلماء في هذا يرجع إلى أمرين:
أوّلهما: اختلاف الرِّوايات عن عائشة - رضي الله عنها - في زوج بَرِيرَة حين أُعتقت: أكان حرًّا أم عبدًا؟
وثانيهما: المعنى المعلَّل به ثبوت الخيار للأمة،،أي تنقيح المناط، أهو ملك الأمة نفسها بالعتق؟ أم عدم كفاءة زوجها العبد لها بعد أن أصبحت حرَّة؟ أم غير ذلك؟. وإليك بيان ذلك بالتفصيل:
__________
1 انظر: بداية المجتهد (2/40) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص 241-242) ، والإفصاح لابن هبيرة (2/134) ، والمغني لابن قدامة (7/591) ، والمهذب للشيرازي - (2/51-52) ، والمنهاج ومغني المحتاج (3/210) .
2 انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (3/402-403) وتبيين الحقائق (2/166-167) ، والبحر الرائق (3/115) ولأحمد: المغني لابن قدامة (7/591) ، وزاد المعاد (5/169) . ولابن حزم: المحلى (10/152) .