1. وذكره مرَّة من قول الحكم2، ولفظه: "قال الحكم: وكان زوجها حرًّا. ثم قال البخاري: وقول الحكم مرسل3 اهـ.
أي غير مسند إلى عائشة رضي الله عنها4.
وأمّا الحافظ ابن حجر: فقد بسط القول في بيان طرق هذا الحديث ثم قال: فدلّت تلك الرِّوايات المتَّصلة التي قدَّمتها آنفًا على أنَّه من قول الأسود، أو من دونه، فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر، وهو نادر؛ فإنَّ الأكثر أن يكون في آخره، ودونه أن يقع في وسطه، وعلى تقدير: أنَّه كان موصولاً فترجَّح رواية من قال "عبدًا" بالكثرة، وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه، فإن القاسم ابن أخي عائشة، وعروة ابن أختها، وتابعهما غيرهما فروايتهما أولى من رواية الأسود، فإنَّهما أقعد بعائشة، وأعلم بحديثها، والله أعلم. ويترجّح أيضًا بأنَّ عائشة كانت تذهب إلى أنَّ الأمة إذا أعتقت تحت الحرّ لا خيار لها، وهذا بخلاف ما رواه العراقيون عنها،
__________
1 انظر البخاري مع فتح الباري (12/40) ، وانظر: إرواء الغليل (6/276) .
2 هو: راوي هذا الحديث عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها. (انظر: فتح الباري 12/39-40) .
وهو الحكم بن عُتَيْبة- بالمثناة ثم الموحدة مصغَّرًا- أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلاّ أنه ربَّما دلس، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (1/192) ، وتهذيب التهذيب (2/432-434) .
3 انظر: البخاري مع فتح الباري (12/39) الفرائض، باب الولاء لمن أعتق.
4 انظر: فتح الباري (12/40) .