كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو راجعتِه؟ " قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنّما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي به".
ورواه أيضًا: أحمد، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، والد ارمي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي1.
ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات ولفظه كما في (إرواء الغليل) : "كان زوج بَرِيرَة يوم خيرت مملوكًا لبني المغيرة يقال له مُغِيث…2". ثم
__________
1 تخريجه:
1- أحمد: (المسند1/215، 281، 361) .
2- البخاري: (9/406-408 الفتح) طلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بَرِيرَة.
3- أبو داود: (6/313-315 عون المعبود) طلاق، باب في المملوكة تعتق تحت حرٍّ أو عبدٍ.
4- الترمذي: (4/319 تحفة) الرضاع، باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج.
5- ابن ماجه: (1/671) طلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت.
6- الدارمي: (2/91) طلاق، باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق.
7- ابن الجارود: (ص 247) طلاق.
8- الطحاوي (3/82-83) الطلاق، باب الأمة تعتق وزوجها حرّ، هل لها
الخيار أو لا؟.
9- الدارقطني: (3/293- 294) .
10- البيهقي: (7/221وما بعدها) نكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد.
2 انظر: الطبقات لابن سعد (8/260) .

الصفحة 51