كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

حكمها شامل للعبيد الذكور أيضًا للآية السابقة، وللحديث الآتي مع وجود السبب، وهو الرّق فيهما1.
ب- وأمَّا الدَّليل من السُّنَّة فهو:
أوّلاً: ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل2 عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدرامي وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي والطيالسي وغيرهم. ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر بدل جابر وقيل صوابه: عن جابر كرواية غيره3. والله أعلم.
__________
1 انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/400) ، والقرطبي (5/141) ، والجصاص (2/165) ، وتفسير الفخر الرازي (10/61- 62) ، وروح المعا ني للآلوسي (5/9-10) .
2 هو: عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد، المدني، صدوق في حديثه لين. ويقال تغير بآخره، روى له البخاري تعليقًا، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. اهـ.
انظر التقريب (1/447-448) . وتهذيب التهذيب (6/13-15) .
3 تخريجه:
1- أحمد: (16/156) ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب "لا نكاح إلا بوليّ، وما جاء في تزويج العبد بغير إذن سيده".
2- أبو داود: (6/92 عون المعبود) . نكاح، باب نكاح العبد بغير إذن مواليه.
3- الترمذي: (4/249- 250) تحفة) ، (من طريقين قال في أحدهما حديث حسن. وفي الآخر حسن صحيح) نكاح. باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده.
4- ابن ماجه (1/630) نكاح. باب تزويج العبد بغير إذن سيده.
(عن ابن عمر بدل جابر ونقل محققه عن زوائده تحسينه) .
وقال الترمذي وغيره: إنه لا يصحّ: أي ذكر ابن عمر في هذا الإسناد بل الصَّواب جابر. انظر الترمذي مع التحفة (4/250) وإرواء الغليل (6/352) .
5- الدارمي: (2/75 مع تخريجه) . نكاح. "باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده".
6- عبد الرزاق (7/242) . طلاق. باب نكاح العبد بغير إذن سيده.
7- الحاكم (2/194) نكاح/وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقرَّه الذهبي.
8- البيهقي (7/127) ، نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن مالكه.
9- الطيالسي (2/308) . نكاح. باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده.
وانظر كتب التخريج التاليه: نصب الراية (3/203-204) 0 التلخيص الحبير (3/189) .
إرواء الغليل (6/351-353) .

الصفحة 7