كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

وصحح ابن الهمام تبعاً للسَّرَخْسِي أنّ القول بتقديم الجدّ على الإخوة قولهم جميعاً؛ لأنّ في الولاية معنى الشفقة معتبر، وشفقة الجدّ مقدّمة على شفقة الأخ، ولهذا لا يثبت لها الخيار في عقد الجدّ، كما لا يثبت في عقد الأب1.
ب ـ مذهب المالكيّة:
وأمّا الترتيب عند المالكيّة فيقدّم الأبناء فأبناؤهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنو الإخوة للأب والأمّ، ثم بنو الإخوة لأب، ثم الأجداد للأب وإن علوا، ثم العمومة وإن سفلوا2.
إلاّ أنّ بعضهم نصّ على أنّ كلّ جدّ يقدّم على ابنه من العمومة، وعلى هذا فالذي يتقدّم العمومة مطلقا إنّما هو الجدّ الأدنى، ثم بعد ذلك كلّ أب منهم يتقدّم ابنه3.
وقال المغيرة4: الجدّ وأبوه أولى من الأخ وابنه5.
__________
1 انظر: انظر المبسوط (4/219) ، وبدائع الصنائع (3/1371) ، وفتح القدير (3/277) .
2 انظر: بداية المجتهد (2/10) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن الجوزي (ص223) ، والكافي لابن عبد البر (1/429) ، وتفسير القرطبي (3/77) .
3 انظر: الخرشي والعدوي (3/180) ، والدسوقي مع الشرح الكبير (2/225) .
4 هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، فقيه المدينة بعد مالك. انظر ترجمته في: الأعلام (8/200) ، وشذرات الذهب (1/310) .
5 انظر: بداية المجتهد (2/10) ، وتفسير القرطبي (3/77) .

الصفحة 74