كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

ابن عم، أو مولى، أو حاكماً، أو تولّدت قرابة من المجوس، أو وطء شبهة كأن يكون ابن أخيها أو ابن عمها، فيلي نكاحها بذلك السبب لا بسبب محض البنوّة1.
الثّانية: الجدّ يشارك الأخ في الميراث، وهنا يقدّم عليه اتفاقاً عندهم2.
الثّالثة: الأخ الشقيق يقدّم على الأخ لأب في الميراث اتفاقاً - عندهم- وهنا فيه قولان:
أظهرهما - وهو الجديد - يقدّم الأخ الشقيق على الأخ لأب، كالميراث.
والقول القديم: يستويان في أحقّية الولاية، ويجرى هذان القولان في أبناء الإخوة والأعمام وبنيهم إذا كان أحدهم شقيقاً والآخر لأب3.
د. مذهب الحنابلة.
وأمّا ترتيبهم عند الحنابلة: فأحقّ الناس بإنكاح الحرّة هو: أبوها فأبوه وإن علا، ثم ابنها فابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم
__________
1 انظر: المنهاج ومغني المحتاج (3/151) ، وروضة الطالبين (7/60) .
2 انظر: مغني المحتاج (3/151) ، وروضة الطالبين (7/59) .
3 نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحات.

الصفحة 76