كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

هذا خلاصة ما قاله الشافعيّة في منع ولاية الابن.
وقد أجاب الجمهور عن القول الأوّل - وهو أنّ الابن غير مناسب لها - بأنّه منتقض بما إذا كان الابن حاكماً أو مولى1.
وكذلك القول بأنَّ طبعه ينفر من تزويجها يبطله ما إذا كان الابن ابن ابن عمّ2.
وأجاب عنه الشافعيّة: بأنّ البنوّة غير مقتضية للولاية، وليست مانعة منها، فإذا وجد معها سبب آخر يقتضى الولاية فإنّ وصف البنوّة لا يمنع من ذلك3.
كما أجاب الشافعيّة عن حديث أمّ سلمة بما يلي:
1 ـ أنّ نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى وليّ، وإنّما قال له ذلك تطييباً لخاطره4.
2 ـ أنّ عمر بن أبي سلمة كان- حينذاك - طفلاً صغيراً، فكيف يصحّ تزويجه؟ 5.
__________
1 انظر: المغني لابن قدامة (7/347 ـ 348) .
2 انظر: المصدر السابق.
3 انظر: مغني المحتاج (3/151) .
4 انظر في هذا: مغني المحتاج (3/151) ، وكذلك نهاية المحتاج (6/232) .
وراجع حديث أمّ سلمة هذا فيما تقدّم، فقد تمّ بسط القول فيه هناك (ص1/184 وما بعدها) .
5 انظر المراجع السابقة.

الصفحة 89