كتاب الولاية في النكاح (اسم الجزء: 2)

ورواه أيضًا الدارمي من طريق ابن ماجه، والبيهقي من طريق أبي داود. والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قاله أبو داود وغيره، وأمَّا المرفوع فهو ضعيف1.
ج- وأمَّا الدَّليل من الآثار المروية عن الصحابة:
فمنها ما روى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما:
1- فأمَّا عمر بن الخطاب فقد أخرج عبد الرزاق في مصنّفه عن الثوري، عن رجل كان أجيرًا لسالم بن عبد الله. عن سالم قال: قال عمر ابن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحلُّ الفرج" أهـ2.
ولكن في إسناد هذا الأثر الرجل المجهول، وهو أجير سالم. والله أعلم.
__________
1 تخريجه:
1- أبو داود: (6/92 عون المعبود) . نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن سيده.
2- ابن ماجه: (1/630) . نكاح. باب تزويج العبد بغير إذن سيده.
3- الدارمي: (2/75) . نكاح. باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده.
4- البيهقي: (7/127) نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن مالكه.
وانظر من كتب التخريج: نصب الراية (3/204) . والتلخيص الحبير (3/189) ، وإرواء الغليل (6/352-353) .
2 المصنف لعبد الرزاق (7/142) الطلاق. باب نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد تقدم (7/241منه) وأشار إليه كل من البيهقي (7/127) . وابن حزم (9/467المحلى) . والقرطبي في تفسيره (5/142) .

الصفحة 9