كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

خَفِيفَةَ الْمِيمِ بِالْمَدِّ، وَيَجُوزُ الْقَصْرُ، وَيُؤَمِّنُ مَعَ تَامِينِ إِمَامِهِ، وَيَجْهَرُ بِهِ فِي الأَظْهَرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (خفيفة الميم بالمد) هذه اللغة الفصيحة المشهورة.
قال الشاعر [من البسيط]:
آمين آمين لا أرضى بواحدة .... حتى أبلغها ألفين آمينا
قال: (ويجوز القصر)؛ لأنه لا يخل بالمعنى، وحكى الواحدي مع المد لغة ثالثة وهي: الإمالة، ورابعة وهي: التشديد؛ أي: قاصدين، والمشهور: أنها لحن هنا.
واختلفوا في بطلان الصلاة بها، فذهب المتولي والروياني إلى ذلك. وقال الشيخان أبو محمد ونصر المقدسي: لا تبطل بذلك وإن تعمد، ورجحه المصنف.
قال في (الأم): ولو قال: آمين رب العالمين، وغير ذلك من الذكر .. كان حسنًا.
قال: (ويؤمن مع تأمين إمامه)؛ ليوافق تأمين الملائكة المقتضية: مغفرة ما تقدم من الذنوب.
قال الشيخ: والظاهر أن المراد: الموافقة في الزمان لا في الصفات من الإخلاص وغيره، وفي ذلك مزية عظيمة ودرجة رفيعة للإمام تقتضي: التهالك على الإمامة لينال هذا الأجر العظيم.
فإن لم تتفق موافقته .. أمن عقبه، فإن لم يؤمن الإمام أو لم يسمعه أو لم يدر: هل أمن أو لا؟ .. أمن هو. ولو أخر الإمام التأمين عن الوقت المستحب فيه .. أمن المأموم.
قال: (ويجهر به في الأظهر) المراد: أن الإمام والمأموم والمنفرد يجهرون بالتأمين في الصلوات الجهرية؛ للأحاديث المتقدمة.
قال البخاري: قال عطاء: أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد

الصفحة 124