كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَالإِمَامُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ. وَالصَّحِيحُ: سَنُّ الصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب: الجمع بينهما، نص عليه البغوي ونقله عن النص، وفي (العمدة) نحوه.
قال: (والإمام بلفظ الجمع)؛ حتى لا يخص نفسه بالدعاء، ففي (سنن أبي داوود) [92] و (الترمذي) [357] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤم عبد قومًا، فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل ذلك .. فقد خانهم)، ومقتضى كلام (الأذكار) اطراده في كل الأدعية، وبه صرح في (الإحياء)، ونقله ابن المنذر عن النص، إلا ما ورد السنة فيه بالإفراد كقوله: (اللهم؛ باعد بيني وبين خطاياي)، (اللهم؛ اغسلني من خطاياي)، والدعاء بين السجدتين .. فيفرده؛ لأن الجميع مأمورون بقوله هناك.
قال: (والصحيح: سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره)؛ لأن ذلك ورد في رواية في حديث الحسن في (النسائي) [3/ 248] بإسناد حسن، ولفظه: (وصلى الله على النبي). وروى ابن حبان [3382] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول لك: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم، قال: إذا ذكرت .. ذكرت معي).
ولم يذكر المصنف الآل، وفي (الأذكار) [42]: يستحب أن يقول: اللهم؛ صل على محمد، وعلى آل محمد وسلم، وفي (حيلة الروياني) نحوه.
والوجه الثاني: لا تجوز، فإن فعلها .. بطلت صلاته؛ لأنه نقل ركنًا إلى غير موضعه، وهو شاذ بل غلط.

الصفحة 141