كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَيَجِبُ أَنْ يَطْمِئِنَّ وَيَنَالَ مَسْجَدَهُ ثِقَلُ رَاسِهِ. وَأَنْ لاَ يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ، فَلَوْ سَقَطَ لِوَجْهِهِ .. وَجَبَ الْعَوْدُ إِلَى الاِعْتِدَالِ. وَأَنْ تَرْتَفِعَ أَسَافِلُهُ عَلَى أَعَالِيهِ فِي الأَصَحِّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ويجب أن يطمئن)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا).
قال: (وينال مسجده ثقل رأسه)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجدت .. فمكن جبهتك من الأرض، ولا تنقر نقرًا) رواه ابن حبان [1887].
ولابد من التحامل بحيث لو فرض تحته حشيش أو قطن .. لانكبس وظهر أثره.
ومعنى (ينال): يصيب، و (مسجده) بفتح الجيم أي: محل السجود.
واكتفى الغزالي وإمامه بإرخاء الرأس؛ لأن الغرض إبداء هيئة التواضع.
ولو نبت على جبهته شعر فسجد عليه .. جاز بخلاف الناصية، قاله البغوي في (الفتاوى).
قال: (وأن لا يهوي لغيره)؛ لما سبق.
قال: (فلو سقط لوجهه .. وجب العود إلى الاعتدال) أي: ليسجد منه؛ لأنه لابد من نية أو فعل، ولم يوجد واحد منهما. هذا إذا سقط قبل الهوي، فلو هوى ليسجد فسقط على الأرض بجبهته، فإن وضع جبهته على الأرض للاعتماد .. لم يحسب عن السجود، وإلا .. حسب سواء قصد السجود أم لا؛ استصحابًا لحكم السجود.
قال: (وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح)؛ لأن البراء بن عازب وضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: (هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل) رواه أبو داوود [892] والنسائي [2/ 212]، وصححه ابن حبان [1916].
وإطلاق البراء: (العجيزة) على الرجل مجاز كما سيأتي في (الجنائز).

الصفحة 147