كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَأَكْمَلُهُ: يُكَبِّرُ لِهَوِيِّهِ بِلاَ رَفْعٍ وَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: يجوز أن تستوي أسافله وأعاليه. والأصح في هذه الصورة: عدم الصحة.
ولو كانت أعاليه أعلى، بأن سجد على مخدة .. فلا يصح قطعًا.
هذا في المتمكن، أما من به علة تمنعه التنكيس أو الاستواء .. فلا يلزمه، لكن هل يلزمه وضع شيء يسجد عليه أو يكفيه الإيمانء؟ .. فيه وجهان، صحح في (الشرح الصغير) الأول، وقال في (الشرح الكبير): الثاني أشبه بكلام الأكثرين.
ولا خلاف أنه إذا عجز عن وضع الجبهة بالأرض، وقدر على وضعها على وسادة مع رعاية التنكيس .. أنه يلزمه ذلك، ولو عجز عن الانحناء .. أشار بالرأس ثم بالطرف.
قال: (وأكمله: يكبر لهوية)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، متفق عليه [خ785 - م392].
قال: (بلا رفع)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه [خ735 - م390].
وقيل: يرفع في كل خفض ورفع، وفيه أحاديث صحيحة، واختاره أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري والروياني وبعض أهل الحديث.
قال: (ويضع ركبتيه ثم يديه)؛ لقول وائل بن حجر: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد .. وضع ركبتيه قبل يديه، فإذا نهض .. رفع يديه قبل ركبتيه) رواه الأربعة، وصححه ابن خزيمة [626] وابن حبان [1912] والحاكم [1/ 226]، ولا يضره أن في سنده شريكًا القاضي وليس بالقوي؛ لأن مسلمًا روى له فهو على شرطه، لكن يعارضه ما في (أبي داوود) [836] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجد أحدكم .. فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل

الصفحة 148