كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: (إِلاَّ اللهُ)، وَلاَ يُحَرِّكُهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك).
قال: (ويرفعها عند قوله: (إلا الله))؛ لما روى البيهقي [2/ 133] من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل: (يرفعها في كل التشهد)؛ لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الرفع عند الهمزة .. فلأنه حالة إثبات الوحدانية.
وخصت السباب بذلك؛ لأن لها اتصالًا بنياط القلب، فكأنها سبب لحضوره.
وفي (اللباب) و (الرونق): يستحب: (أن يميلها قليلًا عند رفعها)، وكذلك رواه أبو داوود [983] والنسائي [3/ 39] وابن ماجه [911] من فعله صلى الله عليه وسلم.
فلو كانت اليمين مقطوعة .. سقطت هذه السنة ولا يشير بغيرها، وهو نظير من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة .. لا يتداركه في الأربعة؛ لأن سنتها ترك الرمل.
ويسن أن تكون الإشارة بها إلى جهة القبلة، وأن ينوي بها الإخلاص والتوحيد؛ ليكون جامعًا في التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد.
وعن مجاهد: أنها مقمعة للشيطان.
ويكره أن يشير بالسبابتين، ويستحب أن لا يجاوز بصره إشارته.
قال: (ولا يحركها) أي: عند رفعها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، كذا رواه أبو داوود [981] عن عبد الله بن الزبير.
وقيل: يستحب التحريك؛ لأن وائل بن حجر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها مرغمة للشيطان، قال البيهقي: والحديثان صحيحان.

الصفحة 159