كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَمَنْ عَجَزَ عَنْهَمَا .. تَرْجَمَ، وَيُتَرْجِمُ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ الْمَنْدُوبِ الْعَاجِزُ لاَ الْقَادِرُ فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ومن عجز عنهما) أي: عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: (.. ترجم)؛ قياسًا على تكبيرة الإحرام.
قال: (ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز)؛ ليحوز فضلهما.
قال: (لا القادر في الأصح)؛ قياسًا على ما تقدم، ولأنه لا ضرورة به إلى ذلك، فإن ترجم القادر .. بطلت صلاته.
والثاني: يجوز مطلقًا؛ قياسًا على الدعاء خارج الصلاة، والجامع عدم الوجوب.
والثالث: لا مطلقًا؛ لعدم الضرورة إليه.
والخلاف محله: في المأثور، أما غيره .. فلا يجوز ترجمته قطعًا وتبطل الصلاة به.
فرع:
لا يجب التتابع في كلمات التشهد، فإن نكسه .. فالأصح المنصوص في (الأم): أنه إن لم يغير المعنى .. أجزأه، وإن غيره .. أبطل الصلاة إن تعمده.
وسكوت المصنف عن اشتراط ترتيبه مؤذن بما ذكرناه، بخلاف (الفاتحة).
ويسن للإمام أن يرتله، بحيث يعلم أن من في لسانه ثقل ممن خلفه قد أتى به، فإن حدره .. كره.
ويستحب أن يسر به، وكذا سائر الأذكار في الجلوس إلا السلام.
وروى أبو داوود [978] عن ابن مسعود أنه قال: (من السنة إخفاء التشهد).

الصفحة 169