كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَطِينُ الشَّرِعِ الْمُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ يُعْفَى مِنْهُ عَمَّا يَتَعَذَّرُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما في بطنه من النجاسة؛ لأنها في معدنها الخلقي فلا تعطي حكم النجاسة، كما في جوف المصلي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامه بنت بنته زينب وهو يصلي.
هذا إذا كان الحيوان المحمول طاهر المنفذ، فإن لم يكن .. فوجهان:
أظهرهما عند الغزالي: الصحة ولا مبالاة بذلك القدر اليسير.
والأصح: أنه لا يصح كغيره من الأماكن المتنجسة.
ولو حمل حيوانًا مذبوحًا بعد غسل الدم عن موضع الذبح وغيره .. لم يصح قطعًا.
قال: (وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عمًا يتعذر الاحتراز منه غالبًا)؛ لأن الناس لابد لهم من التردد والانتشار في حوائجهم، وكثيرًا منهم لا يجد إلا ثوبًا واحدًا، فلو أمروا بالغسل كلما أصابهم ذلك .. لعظمت المشقة.
واحترز المصنف بـ (المتيقن النجاسة) عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع .. ففيه قولان- كثياب القصابين والأطفال والكفار ومدمني الخمر- أظهرهما: الطهارة؛ تغليبًا للأصل على الظاهر.

الصفحة 208