كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَالدَّمَامِيلُ وَالْقُرُوحُ وَمَوْضِعُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ .. قِيلَ: كَالْبَثَرَاتِ، وَالأَصَحُّ: إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَدُومُ غَالِبًا .. فَكَالاِسْتِحَاضَةِ، وَإِلاَّ .. فَكَدَمِ الأَجْنَبِيِّ فَلاَ يُعْفَى، وَقِيلَ: يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ. قُلْتُ: الأَصَحُّ: أَنَّهَا كَالْبَثَرَاتِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن الرفعة: ولعل ما خرج منه مما لا رائحة له .. فيكون طاهرًا على المذهب، كما سيأتي.
والمصنف أطلق الخلاف ومحله- كما قال في (شرح المهذب) - إذا كان الخارج دمًا قليلًا، فإن كان كثيرًا .. ضر جزمًا.
قال: (والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة .. قيل: كالبثرات)؛ لأنه- وإن لم تكن غالبة- فليست بنادرة، وإذا وجدت .. دامت ويعسر الاحتراز عن لطخها، وهذا رأى ابن سريج، وهو قضية كلام الأكثرين، وصححه المصنف هنا وفي (الروضة).
قال: (والأصح: إن كان مثله يدوم غالبًا .. فكالاستحاضة) فيحتاط له بقدر الإمكان، ويعفى عما يتعذر أو يشق من غير جريان خلاف.
والحاصل في دم الاستحاضة أوجه: العفو عنه وعكسه، والفرق بين قليله وكثيره.
قال: (وإلا .. فكدم الأجنبي)؛ لأنها تندر بخلاف البثرات.
قال: (فلا يعفى) عنه- أي: عن دم الأجنبي- لانتفاء المشقة فيه.
قال: (وقيل: يعفى عن قليله) وهو: ما يعده الناس يسيرًا؛ لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو، فيقع القليل منه في محل المسامحة.
قال: (قلت: الأصح: أنها كالبثرت) وهو كما قال؛ فقد ذكر الرافعي: أنه قضية كلام الأكثرين، إلا أنه رجح الوجه الثاني بحثًا.
وقد جزم المصنف في آخر (التيمم) بعدم العفو في قوله: (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) - والجرح هو القرح- وصحح هنا: أن دم القروح كالبثرات، والبثرات

الصفحة 212