كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

فَصْلٌ:
تبْطُلُ بِالنُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال أبو حنيفة: إن كانت النجاسة رطبة .. فالواجب إعادة صلاة واحدة، وإن كانت يابسة، فإن كان الزمان صيفًا .. يعيد صلاة، وإن كان شتاءً .. يعيد خمس صلوات.
قال: (فصل:
تبطل بالنطق) أجمعت الأمة على بطلان الصلاة بالكلام العمد الذي يطلح لخطاب الآدميين من غير عذر، إذا لم يكن من مصلحة الصلاة؛ لما روى مسلم [539] عن زيد بن أرقم قال: (كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: {وقوموا لله قنتين}، فمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: ألا تكلموا في الصلاة) رواه أبو داوود [921] وغيره.
فإن قيل: روى الشيخان [خ482 - م573] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، فخرج سرعان الناس وقالوا: قصرت الصلاة! فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد كالمتفكر، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ذلك لم يكن)، وفي القوم أبو بكر وعمر، فلما قالا كما قال ذو اليدين .. قام وأتم الصلاة، وسجد سجدتين. وهذا يدل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها .. فالجواب: أن كلام ذي اليدين لم يبطل؛ لاعتقاده أن الصلاة قد قصرت، وجوابه صلى الله عليه وسلم؛ لاعتقاده تمام الصلاة، وكلام أبي بكر وعمر؛ إجابة لقوله صلى الله عليه وسلم وهي لا تبطل.
قال: (بحرفين) اتفقوا على ذلك.
وشمل قوله: (بحرفين) المهمل والمستعمل، والمفهم وغير المفهم.
قال في (شرح المهذب): لأن الكلام يقع على المفهم وغيره- عند اللغويين والفقهاء والأصوليين- وإن كان النحاة يقولون: إن الكلام لا يكون إلا مفهمًا.

الصفحة 216