كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصحح البطلان؛ لأنه قد لا يقع فيما يخاف منه.
ويستثنى ما إذا تلفظ بنذر .. فالأصح في (شرح المهذب): أنهما لا تبطل به؛ لأنه مناجاة. ويجب أن يكون محل الخلاف فيما إذا قال: لله علي كذا. فلو علق كأن شفى الله زيدًا ونحوها من صيغ التعليق .. فلا وجه إلا البطلان.
ولو دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عصره مصليًا .. وجبت إجابته على الأصح، ولا تبطل بذلك على الصحيح.
وفي نداء أحد الأبوين ثلاثة أوجه:
أصحهما: أن الإجابة لا تجب.
وثانيهما: تجب وتبطل الصلاة.
وثالثها: تجب ولا تبطل.
واختار الشيخ أن الصلاة إن كانت نفلًا .. قطعا وأجاب، وإن كانت فرضًا .. لا يقطعها ولا يجيب.
وروينا في (معجم ابن قانع) من حديث حوشب الفهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لو كان جريج الراهب فقيهًا عالمًا لعلم .. أن إجابة أمة أفضل من عبادة ربه)؛ لأن الكلام الذي كان يحتاج إليه كان مباحًا ذلك الوقت، وكذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ.
وإشارة الأخرس المفهمة لا تبطلها على الأصح.
وقراءة الآية المنسوخة التلاوة في الصلاة تبطلها، وفي وجه: لا تبطل بآية الرجم حكاه الرافعي في (باب حد الزنا).
وفي (زيادات العبادي): لو قرأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار، إن تعمد .. بطلت صلاته، وإلا .. فلا ويسجد للسهو. قال في (شرح المهذب): وفيما قاله نظر، ولم يبينه.
قال القفال في (الفتاوى): إن قال ذلك متعمدًا معتقدًا .. صار كافرًا، وإن قاله غير معتقد ولكن تعمد قراءته .. بطلت صلاته. وإن قرأها ساهيًا .. لم تبطل ويسجد للسهو.

الصفحة 218