كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: (الصلاة في أول وقتها) صححه ابن حبان [1479] وابن خزيمة [327] والحاكم [1/ 188] والبيهقي [1/ 434]، وهو في (الصحيحين) [خ7534 - م85] بلفظ: (الصلاة لوقتها).
ولأنه بالتأخير يعرضها للنسيان وحوادث الزمان.
وأما حديث: (أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر) .. فصحيح، لكنه محمول على تبين الفجر وتيقنه؛ فإن المصلي إذا ظن دخول الوقت .. جاز له الصلاة، ولكن الأولى تأخيرها حتى يتيقنه.
وقيل: يندب تأخير الظهر إلى مصير الظل كالشراك.
وفيما تحصل به فضيلة الأولية أوجه:
أصحها: بأن يشتغل بأسباب الصلاة عند دخول الوقت كالطهارة والسترة والأذان، فإنه لا يعد حينئذ متوانيًا ولا مقصرًا، ولا يضر أكل لقم وكلام يسير، ولا يكلف العجلة على خلاف العادة، ولا يضر شغل خفيف وسنة راتبة.
والثاني: لا يحصل إلا بأن يقدم ما يمكن تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول الوقت.

الصفحة 22