كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَيُعْذَرُ فِي يَسِيرِ الْكَلاَمِ إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ، أَوْ نَسِيَ الصَّلاَةَ، أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ إِنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالإِسْلاَمِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعن عبد الله بن الشخير قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء) رواه أبو داوود [900] والنسائي [3/ 13] والترمذي في (الشمائل) [322]، وصححه ابن حبان [753] والحاكم [1/ 264]، ووقع في (الإلمام) عزو هذا الحديث لمسلم وهو سهو.
وعد الرافعي في (الشهادات) الضحك في الصلاة من الصغائر، نقله عن صاحب (العدة) وأقره).
قال: (ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه، أو نسي الصلاة، أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام) لا خلاف عندنا في المسائل الثلاث.
أما الجاهل بالتحريم .. فلحديث معاوية بن الحكم قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني .. سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فبأبي هو وأمي؛ ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) رواه مسلم [537].
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة.
وقال صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، ومن سبق لسانه .. أولى.
ولو علم أن الكلام حرام، ولم يعلم أنه يبطل الصلاة .. لم يكن عذرًا. ولو لم

الصفحة 220