كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ كَتَنْبِيهِ إِمَامِهِ، وَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ، وَإِنْذَارِهِ أَعْمَىً: أَنْ يُسَبِّحَ، وَتُصَفِّقَ الْمَرْأَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحترز بـ (الطويل) عن القصير، فإنه لا يضر قطعًا؛ لأنه مضرور إليه غالبًا. وبقوله: (بلا غرض) عما لو سكت لغرض، بأن نسي شيئًا فوقف ليتذكره .. فإنها لا تبطل على المذهب.
قال: (ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه) أي: إذا سها (وإذنه لداخل، وإنذاره أعمى) أي: يخشى وقوعه في هلكة (أن يسبح، وتصفق المرأة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نابه شيء في صلاته .. فليسبح؛ فإنه سبح .. التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء) متفق عليه [خ684 - م421]. وفي رواية [خ1218]: (من نابه شيء في صلاته .. فليقل: سبحان الله).
وإذا سبح .. ينبغي له أن يقصد الذكر والإعلام، فإن قصد الإعلام فقط .. لم تبطل؛ لأنه مأمور به.
فلو سبحت المرأة أو صفق الرجل .. لم تبطل في الأصح.
والخنثى كالمرأة كذا في (شرح المهذب)، وعبارة (الروضة) تقتضي: أنه يسبح.
وإنذار الأعمى لا شك في وجوبه، ولكن السنة في كيفيته: ما ذكره في التفرقة بين الرجال والنساء، فإن كان التنبيه سنة .. كان التصفيق سنة، وإن كان مباحًا .. فمباح. وإذا لم يحصل الإنذار بالتسبيح ونحوه بل بالكلام .. وجب، والأصح: بطلان الصلاة به. وصحح في (التحقيق) عكسه كما تقدم قريبًا.

الصفحة 227