كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

بِضَرْبِ الْيَمِينِ عَلَى ظَهْرِ الْيَسَارِ. وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلاَتِهِ غَيْرَهَا، إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا .. بَطَلَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا لم يحصل إلا بالفعل الكثير .. فيتخرج على الخلاف في القول، فإذا لم نحكم ببطلان الصلاة .. فيتم صلاته في الموضع الذي انتهى إليه، قاله المحب الطبري.
قال الشيخ: وإطلاق المصنف الاستحباب .. لك أن تجعله راجعًا إلى الكيفية، فيكون على إطلاقه من الفرق بين الرجال والنساء، وإن جعلته عائدًا إلى التسبيح والتصفيق .. فإنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة، فإن كان مباحًا .. كانا مباحين، قاله الشيخ أبو حامد وغيره.
وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجبًا، كإنذار الأعمى من الوقوع في بئر .. أن يكونا واجبين إذا تعين طريقًا في حصول المقصود.
قال: (بضرب اليمين) أي: بطنها (على ظهر اليسار)، ولا ينبغي أن تضرب بطنًا على بطن؛ فإن ذلك لعب. ولو فعلته على وجه اللعب عالمة بالتحريم .. بطلت صلاتها وإن قل كما قاله الرافعي.
وفي معنى الكيفية التي ذكرها المصنف .. أن تعكس فتضرب بطن الشمال على ظهر اليمين.
وقيل: تضرب إصبعين على ظهر الكف.
وقيل: تصفق كيف شاءت ولو بالباطن على الباطن.
قال: (ولو فعل في صلاته غيرها) أي: فعلًا غير أفعالها (إن كان من جنسها) كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود لا على وجه المتابعة (.. بطلت) إذا كان عالمًا بالتحريم؛ لأنه متلاعب.
قال الإمام: ولا يشترط فيه أن يطمئن؛ لأنه يغير نظمها وإن لم يطمئن بخلاف الركن المعتد به؛ فإن مقصوده الخضوع ولا يحصل إلا بالمكث.
نعم؛ يشترط في القعود أن يكون طويلاً، لكن يستثنى من إطلاق المصنف ما إذا كان قائمًا فانتهى إلى حد الركوع لقتل حية أو عقرب .. فإن ذلك لا يضر كما صرح به في (الكافي)، وما إذا جلس قبل سجوده جلسة خفيفة .. فإنها لا تضر.

الصفحة 228