كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

إِلاَّ أَنْ يَنْسَى، وَإِلاَّ .. فَتَبْطُلُ بِكَثِيرِهِ لاَ قَلِيلِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحترز بقوله: (فعل) عما إذا كرر الفاتحة أو التشهد .. فإن ذلك لا يضر على النص كما سيأتي.
قال: (إلا أن ينسى) .. فلا تبطل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا ولم يعد صلاته، بل سجد للسهو، متفق عليه [خ1226 - م572].
وسكت المصنف عن الجاهل، ولا شك في عذر من قرب عهده بالإسلام ونحوه.
وأطلق المصنف أن الجاهل بالتحريم في قليل الأكل كالناسي لا تبطل صلاته بلا خلاف، وفيه نظر؛ لأن الجهل ممن نشأ بين المسلمين تقصير؛ إذا التحرز منه ممكن بالتعلم بخلاف النسيان.
ويخرج من كلامه مسألة حسنة وهي: مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجدها معه، ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف .. قال ابن أبي هريرة وابن كج: على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية؛ لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان.
ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب: أنه لا يسجد؛ لأنه بحدث الإمام انفرد، فهي زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يكن من جنس أفعالها (.. فتبطل بكثيره) بالاتفاق؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه.
قال: (لا قليله) بالاتفاق أيضًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وضعهما على يساره، و (صلى وهو حامل أمامة بنت زينب) رواه الشيخان [خ516 - م543]، زاد مسلم: (وهو يؤم الناس في المسجد). وروى ابن جريج: (أنها كانت صلاة الصبح). وروى ابن إسحاق: (أنها كانت صلاة الظهر أو العصر).

الصفحة 229