كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَمَنْ وَقَعَ بَعْضُ صَلاَتِهِ فِي الْوَقْتِ .. فَالأَصَحُّ: أَنَّهُ إِنْ وَقَعَ رَكْعَةٍ .. فَالْجَمِيعُ أَدَاءٌ، وَإِلاَّ .. فَقَضَاءٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيها .. يضيق- كما سيأتي- ولزمه إتمامها، فلو أفسدها .. وجب القضاء على الفور وصارت قضاء؛ لأن الخروج منها لا يجوز، فلزم فوات وقت الإحرام بها، كذا صرح به القاضي والمتولي والروياني، وفي إثبات ذلك في الجمعة نظر.
قال: (ومن وقع بعض صلاته في الوقت .. فالأصح: أنه إن وقع ركعة .. فالجميع أداء)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة .. فقد أدرك الصلاة) متفق عليه [خ580 - م 607].
والثاني: الجميع قضاء، اعتبارًا بآخر الوقت.
والثالث: ما وقع في الوقت أداء، وما وقع خارجه قضاء، اعتبارًا لكل جزء بزمانه، قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامة أصحابنًا.
وذكر الماوردي: أنها للمعذور أداء جزمًا، وإنما الخلاف في غيره.
قال: (وإلا .. فقضاء)؛ لمفهوم الحديث، وقال المتولي: بلا خلاف، وقيل: بطرد الأوجه.
وإذا عقدها ووقتها متسع ثم أفسدها .. تعين عليه فعلها على الفور؛ لأنها صارت قضاء بإفسادها، حتى لو فعلها في الوقت .. لا ينوي الأداء، ولا يقصرها فيه إذا سافر

الصفحة 26