كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

إِلاَّ لِسَبَبٍ كَفَائِتَةٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكراهة، وإن أخرهما .. تضيق، وكذلك إذا جمع العصر تقديمًا .. امتنع عليه النفل بعدها على المنصوص الذي نقله أبو غلي البندنيجي عنه.
وقيل: يكره التنفل بعد ركعتي الفجر.
وقيل: يكره بعد طلوع الفجر غير ركعتيه.
والمراد بارتفاعها كرمح: في رأي العين، وإلا فالمسافة طويلة جدًا.
وقيل: تزول الكراهة بتمام الطلوع.
وأهمل المصنف وقتين ذكرهما في (المحرر)، وهما حالتا الطلوع والغروب؛ لما تقدم من حديث عقبة بن عامر. فمن صلى العصر، ثم تنفل حال الاصفرار .. تكره صلاته لسببين، على أنه جاء في (صحيح مسلم) [832] في حديث عمرو بن عبسة عدها ثلاثة كما في الكتاب.
وأجيب بأنه علمه ما يحتاج إليه في نفسه، وباقي الأحاديث تثبت الشرع العام.
قال: (إلا لسبب)، وهو على ثلاثة أقسام:
متقدم كالفوائت، ومقارن كركعتي الطواف، ومتأخر كسنة الإحرام. والأصح: أنها لا تفعل في وقت الكراهة؛ لأن سببها الإحرام، وهو قد يقع وقد لا يقع.
قال: (كفائتة) فرضًا كانت أو نفلًا؛ لما روى الشيخان [خ1233 - م834/ 297] عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فلما انصرف قال: (يا بنت أبي أمية؛ سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من وفد عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان).
وفي (صحيح مسلم) [835/ 299]: (أنه لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملًا .. أدامه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته راتبة فاتخذها وردًا، فهل له المداومة على ذلك في أوقات الكراهة؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، وتلك الصلاة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

الصفحة 32