كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَكُسُوفٍ، وَتَحِيَّةٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وروى أبو داوود [1261] والترمذي [422] وابن ماجه [1154] وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قيس بن فهد يصلي ركعتين بعد الصبح، ولفظ ابن حبان: عقب سلام النبي صلى الله عليه وسلم .. فقال: (ما هاتان الركعتان؟) فقال: إني لم أكن صليت ركعتين الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه.
وفي الاستدلال بهذا نظر؛ لأن ركعتي الفجر بعد الصبح أداء لا قضاء على المعروف، لكن نقل ابن المنذر الإجماع على: أنها تفعل بعد الصبح والعصر، وكذلك إعادة الفريضة في جماعة، ولا تكره صلاة الاستسقاء على الأصح.
والثاني: تكره؛ لأن سببها الدعاء وهو متأخر.
ولا تكره سنة الوضوء خلافًا للغزالي في (الإحياء).
واستدل الرافعي بما روى الشيخان [خ1149 - م2458] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: (حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعفيك بين يدي في الجنة)، قال: ما عملت عملًا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار .. إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
و (الدف) بالفاء: صوت النعل وحركته على الأرض، قاله المصنف في (الرياض).
ولا يصلى في وقت الكراهة صلاة الاستخارة، ولا الصلاة عند السفر، ولا عند الخروج من المنزل.
قال: (وكسوف)؛ لأنها تفوت بالانجلاء، وكذلك صلاة الاستسقاء والعيد على الأصح.
والثاني: تكرهان؛ لعدم اختصاصها بوقت.
قال: (وتحية)؛ لعموم دليلها. هذا إذا دخل لا بقصد التحية، فإن دخل

الصفحة 33