كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَأَنْ يُؤَذَّنَ قَائِمًا لِلْقِبْلَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحترز بـ (الصبح) عما عداها؛ فإنه لا يستحب فيها التثويب، بل يكره خلافًا للنخعي، ونقل ابن الصلاح عن الحسن بن صالح: أنه استحبه في أذاني الصبح والعشاء.
ويكره أن يقول في (الأذان): حي على خير العمل.
قال: (وأن يؤذن قائمًا)؛ لحديث: (قم يا بلال؛ فناد بالصلاة) رواه الشيخان [خ604 - م377] عن ابن عمر.
وروى أبو داوود [500]: أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام كان قائمًا، ولأنه أبلغ في الإعلام، فلو أذن قاعدًا مع القدرة .. كره وأجزأه على الصحيح.
وقيل: القيام شرط فيه.
وعلى الأول .. في جواز الاضطجاع فيه وجهان، أصحهما: يجوز.
أما العاجز .. فيجوز له القعود بلا كراهة قولًا واحدًا.
ويجوز على الراحلة في السفر كالنافلة، ففي (الترمذي) [411] بإسناد صحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك).
وهل يجوز ماشيًا؟ قال الماوردي: إن انتهى في مشيه إلى حيث لا يسمع من كان في موضع ابتدائه بقية أذانه .. لم يجز، وإلا .. أجزأه.
وهذا الحكم والذي بعده يستوي فيما الأذان والإقامة، وعبارة المصنف قاصرة عن ذلك.
ويستحب أن يؤذن على موضع عال، وأن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه؛ لأن ذلك أجمع للصوت، ويستدل به الأصم على الأذان، وقال الروياني: لا يستحب ذلك في الإقامة وهو ظاهر.
قال (للقبلة)؛ لأنها أشرف الجهات.
وقيل: الاستقبال فيه شرط، لكن يستحب الالتفات في الحيعلتين، بأن يلوي رأسه وعنقه من غير أن يحول صدره عن القبلة، فيلتفت عن يمينه فيقول: حي على

الصفحة 51