كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَشَرْطُ الْمُؤَذِّنِ: الإِسْلاَمُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالذُّكُورَةُ. وَيُكْرَهُ لَلْمُحْدِثِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي (البحر) وجهان في اشتراط النية في الأذان، ذكرهما قبل (باب صلاة المسافر).
قال: (وشرط المؤذن: الإسلام)، فلا يصح أذان الكافر؛ لأنه ليس من أهل الصلاة، فلا يكون داعيًا إليها، فلو أذن .. حكم بإسلامه إن لم يكن عيسويًا، وهم: طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني اليهودي، كان في خلافة المنصور يعتقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب خاصة، وتبعه على ضلاله بشر كثير من اليهود، وله كتاب وضعه حرم فيه الذبائح، وخالف اليهود في أحكام كثيرة، وليس هذه النسبة إلى عيسى ابن مريم.
والمرتد في أثناء الأذان الأصح: يبني إن عاد إلى الإسلام، وقصر الفصل دون طوله.
قال: (والتمييز)؛ لأن غير المميز ليس من أهل العبادة، وكذلك لا يصح أذان السكران الذي لا تتميز له في الأظهر كالمجنون.
ولو طرأ إغماء في أثنائه .. فالأصح: لا يضر إن قصر زمنه، ولو مات أو جن .. لم يبن غيره على أذانه على الأصح.
قال: (والذكورة)، فلا يصح أذان المرأة والخنثى للرجال قياسًا على إمامتهما لهم، فلو بانت ذكورة الخنثى بعد أذانه .. فالوجه: إجزاؤه.
ويشترط أيضًا: أن يكون عارفًا بالوقت إذا كان راتبًا.
ويستحب أن يكون المؤذن حرًا بالغًا؛ لما روى البيهقي [1/ 426] أن عمر قال لقيس بن أبي حازم التابعي الجليل: (من مؤذنوكم؟) قال: موالينا وعبيدنا، فقال: (إن ذلك لنقص كبير).
ويصح أذان الأعمى، لكن يكره إذا لم يكن معه بصير.
قال: (ويكره للمحدث)؛ لما روى الترمذي [200]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تؤذن إلا وأنت متوضئ)، والأصح: أنه موقوف على أبي هريرة.

الصفحة 53