كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَشَرْطُهُ الْوَقْتُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع فضائلها .. فهي أفضل، ولذلك يتعين لها الأفضل علمًا وروعًا وسنًا.
قال الشافعي: ولا أكره الإمامة إلا من أجل أنها ولاية، وأنا أكره سائر الولايات.
والأصح في زوائد (الروضة)، وبه صرح أبو علي الطبري والماوردي والقاضي أبو الطيب: أنه يستحب للصالح لهما أن يجمع بينهما.
واستنبط ابن حبان [1668] من قوله صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير .. فله مثل أجر فاعله) أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه؛ لأنه دعاه إلى ذلك.
فروع:
يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد، ويكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر.
ويستحب أن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم، بل يؤذن في كل مسجد.
ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، والإقامة بنظر الإمام، فلا يقيم إلا بإذنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة) رواه [ابن] عدي [4/ 12] من رواية أبي هريرة، فلو أقام المؤذن بغير إذن الإمام .. اعتد به على الصحيح.
قال: (وشرطه الوقت)؛ لأنه إعلام به، فلا يصح قبله اتفاقًا، وكما لا يصح لا يجوز أيضًا؛ لما فيه من الإلباس، لكن تسقط مشروعيته بفعل الصلاة، كذا نص عليه البويطي.
ولو نوى المسافر تأخير الصلاة .. ففي استحباب الأذان في وقت الأولى نظر،

الصفحة 59