كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

ثُمَّ تُضْرَبُ عُنُقُهُ- وَقِيلَ: يُنْخَسُ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ أَوْ يَمُوتَ- وَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يُطْمَسُ قَبْرُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا جن أو سكر قبل الصلاة .. لم يقتل في حال جنونه وسكره، ومن قتله حينئذ .. لزمه القصاص.
قال: (ثم تضرب عنقه) أي: إذا لم يتب لتحقق المفسدة الموجبة للقتل، وإنما قتل كذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قتلتم .. فأحسنوا القتلة) [م1955].
قال: (وقيل: ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت)؛ لأن المقصود حمله على الصلاة فيعاقب كما يعاقب الممتنع من الحقوق.
وعن ابن سريج: يضرب بالعصا حتى يصلي أو يموت، واختاره الشيخ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنًا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس) رواه الشيخان [خ6878 - م1676].
وأجيب عن الحديث بأن المراد: لا يقتل صبرًا.
قال: (ويغسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يطمس قبره) كسائر أصحاب الكبائر.
وقيل: لا يفعل به هذه الأشياء؛ إهانة له.
وقال ابن أبي الدم: يدفن في مقبرة مفردة، لا في مقابر المسلمين، ولا في مقابر أهل الذمة.
تتمة:
تارك الوضوء يقتل على الأصح؛ لأنه ممتنع من الصلاة.
وتارك الجمعة إذا قال: أصلي ظهرًا ولا عذر له أفتى الغزالي بعدم قتله، وبه جزم في (الحاوي الصغير).

الصفحة 592