كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

إِلاَّ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصح: العين أيضًا، لكن بالظن.
والثاني: الجهة؛ لما صححه الترمذي [344] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بين المشرق والمغرب قبلة)، وصح عن عمر رضي الله عنه، ولا يقوله إلا عن توقيف، وبدليل صحة صلاة الصف المستطيل من المشرق إلى المغرب.
وأجيب بأن المسامتة تصدق مع البعد، ولأن المخطئ فيه غير متعين. والمسألة معروفة بالإشكال.
واحترز بـ (القادر) عن المريض الذي لا يجد من يوجهه، والمربوط على خشبة، والغريق، فكل منهم يصلي ويعيد كما ذكره الرافعي في آخر التيمم، وكذلك من يخاف من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله، وسيأتي حكمه في قوله: (أو سائرة فلا).
قال: (إلا في شدة الخوف)، فإن ذلك لا يشترط في الصلاة المفروضة والنافلة؛ لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا}.
قال ابن عمر: (مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها).
قال مالك: قال نافع: لا أراه ذكر إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي [3/ 255]: وهو ثابت من جهة موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في (صلاة شدة الخوف).
نعم؛ يستثنى من ذلك ما لو أمن وهو راكب؛ فإنه يشترط في البناء أن يستقل القبلة، فإن استدبرها .. بطلت بالاتفاق.
فلو قدر أن يصلي قائمًا إلى غير القبلة، وراكبًا إليها .. وجب الاستقبال راكبًا؛ لأنه آكد من القيام؛ لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر، بخلاف الاستقبال.

الصفحة 68