كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

إِلاَّ إِلَى الْقِبْلَةِ. وَيُومِئُ بَرُكُوعِهِ، وَسُجُودُهُ أَخْفَضَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نعم؛ يستثنى من انحراف زمنًا يسيرًا، أو لجماح الدابة، أو عروض الريح للسفينة.
قال: (إلا إلى القبلة)؛ لأنها الأصل، وطريقة بدل عنها.
هذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره، فإن كانت خلفه فانحرف إليها عمدًا .. بطلت صلاته لتخلل المنافي. وهذه لا ترد على المصنف؛ لأن الانحراف إنما يستعمل عرفًا عن اليمين والشمال، أما إلى ورائه .. فيقال له: التفات ولم يعبر به.
كل هذا الحكم والتفصيل في المصلي على الأرض إذا انحرف عن القبلة أو إليها، فلو أماله غيره قهرًا، فعاد بعد طول الفصل .. بطلت بلا خلاف، وكذا على القرب على الأصح؛ لأنه نادر. ولو كان له مقصد فقصد غيره في أثناء صلاته .. وجب انحرافه إليه، ويصير قبلة بمجرد القصد.
قال: (ويومئ بركوعه، وسجوده أخفض)؛ لقوله في حديث البخاري [1000]: يومئ إيماء، وجعل السجود أخفض من الركوع واجب كما جاء في (صلاة المريض): (واجعل سجودك أخفض). ولا يجب عليه وضع الجبهة على السرج ونحوه، ولا يبلغ غاية جهده في الانحناء، بل يكفيه مجرد الانحناء للركوع والسجود.
وقول المصنف: (أخفض) منصوب على الحال.
نعم؛ يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها كركض الدابة وضربها، فإن حرك رجليه للسير .. لم تبطل إلا أن يكثر بغير عذر.
ويشترط طهارة ما يلاقي بدنه وثوبه، فلو بالت أو وطئت نجاسة أو أوطأها .. لم تبطل، وفي الإيطاء وجه.
أما راكب الدابة إذا جعل وجه للقبلة وظهره لمقصده .. ففيه وجهان، أصحهما: الصحة؛ لأنها إذا صحت لغير القبلة .. فإليها أولى.

الصفحة 72