كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَالأَظْهَرُ: أَنَّ الْمَاشِيَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ، وَيَسْتَقْبِلُ فِيهِمَا وَفِي إِحْرَامِهِ، وَلاَ يَمْشِي إِلاَّ فِي قِيَامِهِ وَتَشَهُّدِهِ. وَلَوْ فَرْضًا عَلَى دَابَّةٍ وَاسْتَقْبَلَ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَهِيَ وَاقِفَةٌ .. جَازَ، أَوْ سَائِرَةٌ .. فَلاَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (والأظهر: أن الماشي يتم ركوعه وسجوده، ويستقبل فيهما وفي إحرامه)؛ لسهولة ذلك عليه.
والثاني: يومئ بهما كالراكب، وعلى هذا: لا يستقبل في ركوع ولا سجود ولا في تشهد.
قال: (ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده)؛ لطول زمنهما.
والثاني: يجب عليه التشهد والسلام قاعدًا مستقبلًا؛ لخفتهما.
والثالث: أنه كراكب سهل عليه الاستقبال؛ لأن كثرة اللبث قد تفضي إلى الانقطاع عن الرفقة.
واقتضى كلامه أن هذه الرخصة لا تثبت في حق المقيم، ولا في حق قاصد عرفة إذا خاف فوت الوقت، وهو الأصح في المسألتين. ويمشي حال اعتداله، دون جلوسه بين السجدتين؛ لأن قيامه غير جائز، قاله البغوي وغيره.
قال: (ولو صلى فرضًا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده) أي: وقيامه وغيره. ولو قال: وأتم أركانها .. كان أولى.
قال: (وهي واقفة .. جاز)، كما لو صلى على سرير أو في سفينة.
وقيل: لا يجوز، وبه قطع جماعة؛ لأنها ليست للقرار.
ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الدابة معقولة أو لا، على خلاف ما يوهمه لفظ (المحرر). والأرجوحة المعلقة بالحبال كالدابة الواقفة.
قال: (أو سائرة .. فلا)؛ لأنها لا تعد قرارًا في هذه الحالة، ولأن سيرها منسوب إليه بدليل صحة الطواف عليها، بخلاف السفينة فإنها كالدار.
وقيل: يجوز كالسفينة السائرة.

الصفحة 73