كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَمَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، وَاسْتَقْبَلَ جِدَارَهَا، أَوْ بَابَهَا مَرْدُودًا، أَوْ مَفْتُوحًا مَعَ ارْتِفَاعِ عَتَبَتِهِ ثُلُثَي ذِرَاعٍ، أَوْ عَلَى سَطْحِهَا مُسْتَقْبِلًا مِنْ بِنَائِهَا مَا سَبَقَ .. جَازَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا إذا لم يكن عذر، فإن كان كما إذا خاف من النزول عن الدابة انقطاعه عن الرفقة، أو على نفسه أو ماله .. لم يجز ترك الصلاة، بل يصلي على الدابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير، فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة، فمطروا السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته صلى بهم يومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، رواه الترمذي [411] بإسناد صحيح، وهذه الصلاة كانت فريضة؛ لأنه أذن لها.
واختلف الأصحاب في وجوب إعادة الصلاة في هذه الحالة على وجهين، الأصح: الوجوب.
و (البلة) بكسر الباء: النداوة.
فرع:
لو صلى على سرير يحمله رجال .. جاز على الأصح في (أصل الروضة)، ومقتضاه: أنه لا فرق بين أن يسيروا به أم لا، وقد صرح بنقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، وأقره عليه في (شرح المهذب).
والفرق بين السرير والدابة: أن السرير يعد قرارًا وإن سار به حاملوه، بخلاف الدابة ولو وقفت؛ فإنه خلقت للدبيب، والسرير للاستقرار.
قال: (ومن صلى في الكعبة، واستقبل جدارها، أو بابها مردودًا، أو مفتوحًا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، أو على سطحها مستقبلًا من بنائها ما سبق .. جاز)؛ لأنه في كل ذلك يعد مستقبلًا لجزء من البيت.
وفي (الصحيحين) [خ397 - م1329] عن ابن عمر قال: (دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما

الصفحة 74