كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فتحوا .. كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين).
فإن قيل: في (الصحيحين) [خ398 - م1330] أيضًا عن أسامة، وفي (البخاري) عن أنس: (أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل).
فالجواب: أن الدخول كان مرتين: لم يصل في المرة الأولى، وصلى في الثانية، كذا رواه أحمد [1/ 311] وابن حبان [3207]، فثبت جواز النفل فيها، وقسنا عليه الفرض؛ لأن الاستقبال شرط فيهما في حق الحاضر.
ومنع مالك وأحمد الفرض، ومنع ابن جرير الفرض والنفل، وهو غلط؛ لمخالفة الحديث، بل الصلاة فيها أفضل إلا في حالتين:
إحداهما: المكتوبة إذا رجا جماعة .. ففعلها خارج الكعبة أفضل.
والثاني: النوافل؛ فإن صلاة المرء في بيته أفضل.
وخرج من ذلك المنذورة، وقضاء الفائتة، والفريضة إذا لم يرج جماعة .. ففعلها في الكعبة أفضل.
وذكر المصنف الجدار ليس بقيد، فلو جمع تراب العرصة أو السطح، أو سمر عصا وصلى إلى ذلك .. جاز، كذا جزم به الأصحاب، وصححوا صلاة الواقف عند الركن إن لم يخرج بعضه عنه.
والفرق: أن الذي استقبل الجزء الشاخص مستقبل له بأسفله، ولهواء الكعبة بأعلاه، ومستقبل العصا المسمرة يعد مستقبلًا.
ولو استقبل الحجر .. لو يصح في الأصح؛ لأن كونه من البيت ثبت بخبر الواحد، والقبلة لا تثبت إلا بالقطع.
وما ذكره في ارتفاع العتبة هو الأصح وهو تقريب. وقيل: يشترط أن يكون الشاخص ذراعًا، وقيل: قدر قامة المصلي طولًا وعرضًا، وقيل: يكفي أدنى شخوص، وقيل: لا يشترط شاخص.

الصفحة 75