كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين (اسم الجزء: 2)

وذكر السلفي في مقدمته لإملاء الاستذكار: أن مذهب أبي عمر بن عبد البر وعامة حفاظ الأندلس: الجواز فيما يجاز قول حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنَا، أو ما شاء المجاز مما يقرب منه. قَالَ: بخلاف ما نحن وأهل المشرق عليه من إظهار السماع والإجازة، وتمييز أحدهما عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه.
وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين في جواز إطلاق: حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنَا في الإجازة جزءا.

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن نجا بن محمد بن علي بن محمد الأزجي، القاضي أَبُو علي بن شاتيل:
سمع من أبي محمد التميمي، ونصر بن البطر، وابن طلحة النعالي، وأَبِي بَكْرِ بن سوسين، وشيخ الإسلام الهكاري - وسمع منه سنة أربع وخمسين وأربعمائة. كذا ذكره القطيعي. وفيه نظر - وغيرهم.
وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني، وولي القضاء

الصفحة 45