كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل (اسم الجزء: 2)

[وأهل مكة (¬1)] فرأس الخمس عندهم، على (¬2) ذلك: نستعين والآية (¬3) السادسة: المستقيم (¬4).
ومنهم من أسقطها أو لانية (¬5) ولفظا (¬6) في صلاة الفرض (¬7) وهم أهل المدينة،
¬__________
(¬1) ما بين القوسين المعقوفين سقط من: أ، ب، ج، ق، هـ، وما أثبت من: م.
(¬2) في ب، ج، ق: «في ذلك».
(¬3) في ب: «بالآية».
(¬4) وحجة هؤلاء ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ... إلى قوله: ولا الضالين فقطعها آية آية، وعدها عد الأعراب، وعد: بسم الله الرحمن الرحيم آية، ولم يعد: أنعمت عليهم.
قال: اليعمري رواته موثقون.
أخرجه الدارقطني، وابن خزيمة، والحاكم، وأحمد، وذكره الحافظ الزيلعي، والنووي، والشوكاني.
انظر: سنن الدارقطني 1/ 307، صحيح ابن خزيمة 1/ 248، المستدرك 2/ 131، الفتح الرباني 3/ 185، نصب الراية 1/ 339، المجموع للنووي 3/ 270، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 113، نيل الأوطار 2/ 230، السنن الكبرى 2/ 40، الدر المنثور 1/ 4، البيان لأبي عمرو 17.
(¬5) وقع عليها تصحيف في: ب.
(¬6) يقصد سرا وجهرا.
(¬7) في ب: «الفريضة».
وهذا تسامح من المؤلف في إدخاله مذاهب الفقهاء في نسق مذاهب علماء العدد، وقد فعل مثل ذلك جار الله الزمخشري فعدّ مذاهب الفقهاء في نسق عد الآي، وأنكر عليه الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور: أقول: ولعله لم تعرف عند المتقدمين هذه التخصصات، والاصطلاحات المتأخرة، انظر: الكشاف 1/ 41، التحرير والتنوير 1/ 131.
واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة وجوب الفاتحة، وهو قول طائفة من أهل الحديث، وذهب الأوزاعي ومالك وهو المشهور عنه أنها مكروهة سرا وجهرا إلا في النوافل، وذهب أبو حنيفة والمشهور عن أحمد وأكثر أهل الحديث أنها جائزة بل مستحبة.
ويجهر بها الشافعي ومن وافقه، ويسر بها غيره، وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي

الصفحة 16