كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل (اسم الجزء: 4)

تقدم (¬1).
ثم قال تعالى: وجهدوا في الله حقّ جهاده إلى آخر السورة (¬2)، [وفي هذه الآية من الهجاء حذف الألف من: جهدوا (¬3) واجتبيكم (¬4)
¬__________
- صلاة، لا سجدة تلاوة.
والراجح أن السجود حيث ثبت ليس من دلالة الآية نفسها، بل إنما ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قوله، ولا مانع من كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتها لما ثبت من الرواية.
ومن أجود الكلام وأحسنه ما قاله ابن القيم في هذا المعنى، فذكر أن اقتران الركوع بالسجود لا يخرجه عن كونه سجدة، والركوع لم يزده إلا تأكيدا.
ولذلك قال ابن عمر لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى، وذلك لأن الأولى إخبار، والثانية أمر، واتباع الأمر أولى.
وروى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي قال أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين».
والإمام مالك يثبتها، ولكن لا يراها من عزائم السجود وابن حبيب وابن وهب يرونها من عزائم السجود، وأبو حنيفة يثبتها إذا قرئت في الصلاة، ولا يثبتها خارجها، إذن فهي ثابتة عنده.
قال الشيخ محمد عطية سالم: «وبهذا يتبين أن الخلاف فيها ضعيف، ويكاد يكون الأمر وفاقا».
انظر: شرح موطأ مالك للباجي 1/ 349 مسند أحمد 4/ 151 سنن أبي داود كتاب الصلاة أبواب السجود 1402 ج 2 ص 58 تحفة الأحوذي 3/ 178 رقم 575 سنن ابن ماجة 1/ 335 رقم 1057 الجامع للترمذي باب ما جاء في الحج في السجدة 2/ 470 الحاكم 1/ 221، 2/ 390 زاد المسير 5/ 454 ابن كثير 3/ 221 البغوي 3/ 299 القاسمي 12/ 4382، التبيان 8 سجود التلاوة 26 أعلام الموقعين لابن الجوزي 2/ 440.
(¬1) سقطت من ج، وفي هـ: «كله».
(¬2) وهو قوله: فنعم المولى ونعم النصير وهي الآية 76.
(¬3) تقدم نظيره في الآية 216 البقرة.
(¬4) تقدم نظيرها عند قوله: اجتبيه وهديه في الآية 121 النحل.

الصفحة 883