كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

الفصل الأول: الحقوق وأنواعها
الحقوق واحدها الحق. وهو لغة مقابل الباطل. ويراد به النصيب، والواجب، واليقين. وحقوق العقار مرافقه.
والحق في الاصطلاح: الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال من العقائد والأديان، والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك.
وقيل الحق: هو الواجب الثابت. وهو قسمان: حق الله، وحق العباد.
فحق الله هو ما يتعلّق به النفع العام للعالَم من غير اختصاص بأحد. فينسب إلى الله لعظيم خطره وشمول نفعه. وهو كما قال ابن القيم: ما لا دخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها.
وحق العبد ما تعلقت به مصلحة خاصّة له كحرمة ماله. قال صاحب إعلام الموقعين: حقوق العباد هي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها (¬1).
ونوّع القرافي الحق إلى نوعين: حق الله تعالى وهو أمره ونهيه،
¬__________
(¬1) ابن القيم: 1/ 108، شرح المنار وحواشيه: 886؛ تيسير التحرير: 2/ 174 - 181.

الصفحة 330