أن تنتهي إلى آخر مشتر يتسلم الموضوع محل الصفقة (¬1). وقد اهتزت لمخاطر هذا النوع من التعامل أسواق كثيرة في العالم، وزلزلت هذه المضاربات، من نحو عشر سنوات أو أكثر، كيان اقتصاد دول النمور الآسيوية في جنوب شرقي آسية.
المساقاة:
المساقاة كذا في لغة أهل الحجاز، وهي المعاملة عند أهل العراق (¬2).
وهي في اللغة: مفاعلَة من السقي، بأن يقوم شخص على سقي النخيل والكروم ومصلحتهما. ويكون له من ريع ذلك جزء معلوم (¬3).
وهي في الاصطلاح الشرعي: معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره (¬4).
ولها تعريفات أخرى منها أنها نوع شركة، على أن يكون الشجر من واحد وتربيته من آخر، ويقسم ما يحصل من الثمرة بينهما (¬5).
ومنها أنها دفع شجر مغروس معلوم ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه، بجزء شائع معلوم من ثمره (¬6).
¬__________
(¬1) د/ عبد الهادي النجار: 119.
(¬2) د/ وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته: 5/ 630.
(¬3) ابن فارس: مادة ع م ل.
(¬4) الزيلعي. تبيين الحقائق: 5/ 284؛ الكاساني. بدائع الصنائع: 6/ 185؛ الحصكفي. الدر المختار: 5/ 200؛ اللباب: 2/ 233؛ ابن جزي: 279؛ مغني المحتاج: 2/ 322؛ كشاف القناع: 3/ 502.
(¬5) المجلة العدلية: م. 1441.
(¬6) علي فرهود أحمد. مجلة الأحكام الشرعية. المادة 1947.